السيد علي الطباطبائي
204
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وهل يكون الفاضل عن سهامهما مردودا عليهما بالنسبة أو على الأخت خاصة ؟ قولان ، أجودهما : الثاني وفاقا لجماعة خلافا للآخرين . وهنا * ( مسألتان : ) * * ( الأولى : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ) * أي جد أبيه وجدته لأبيه وهما لامه * ( ومثلهم لام ) * أي جد أمه وجدتها لأبيها وهما لامها * ( كان لأجداد الأم ) * وجداتها الأربعة * ( الثلث ) * يقتسمونه * ( بينهم أرباعا ) * . * ( ولأجداد الأب وجداته الثلثان ) * يقتسمونها بينهما بالتفاوت * ( فلأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا ) * للذكر منهما ضعف الأنثى . * ( ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا ) * كذلك ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفيه قولان آخران ، ولا دليل على شيء من هذه الأقوال ، إلا أن العمل على الأول حيث لا يمكن الاحتياط على حال . * ( و ) * عليه ف * ( تصح ) * المسألة * ( من مائة وثمانية ) * لأن أصلها من ثلاثة أسهم هي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث ، سهم منها لأقرباء الأم وهو ثلثها لا ينقسم على عددهم ، وهو أربعة وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على عدد سهامهم وهي تسعة . لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا وثلثه لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا ، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة ، فقد انكسرت على الفريقين ، وبين عدد سهم كل فريق ونصيبه مباينة وكذا بين العددين ، فتطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الأخر يحصل ستة وثلاثون ، يضرب في أصل الفريضة ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ، ثلثها ستة وثلاثون ينقسم على أجداد أمه الأربعة بالسوية لكل واحد تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون ينقسم على تسعة لكل منهم ثمانية . فلجد الأب وجدته لأبيه ثلثا ذلك ، ثمانية وأربعون ثلثه للجدة ستة عشر ،